الصفحه ٢٤ : النعل
والحذاء وغيرهما ، أما بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ، والأرض تصدق على
الصفحه ٣٠ : المستحبات الأكيدة إلا أنه واجب لوجوب الصلاة ، لأنها متوقفة عليه ، فيكون وجوبه تبعاً لوجوبها (٢).
سادساً
الصفحه ٣١ : واجبات الغسل فهي كالتالي : النية ،
وغسل ظاهر البشرة بإيصال الماء إلى كل أجزاء البدن. وهو على كيفيتين
الصفحه ٣٢ : ، وأما إذا كانت المدة أقل فالدم اللاحق استحاضة وليس بحيض ، وهذا لا يترتب على كل امرأة وإنما هو مخصوص بمن
الصفحه ٥٧ :
الله عزّوجلّ على كل مسلم ومسلمة وليس الصوم من مختصات الإسلام بل كان معروفاً في الأديان الإلهية السابقة
الصفحه ٧٥ : الشريعة التي تنظّم شؤونه أن يكون فيه أفراد خارجين على الضوابط والمقرارات الشرعية ، ومن هنا فلا بد من وجود
الصفحه ٨٤ : على
قسمين : ما يكون في المعاملة ، وما يكون في القرض ، وسوف يأتي في محله. أما الأول فهو بيع أحد المثلين
الصفحه ٨٧ : بالحصة من زرعها مشاعة ، ولا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لِتُوقَف مسجداً ولا تترتب آثار المسجدية عليها
الصفحه ٩٤ : المضمون له ، وأما المديون فلا يعتبر شيء من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح ذلك
الصفحه ١٠٢ :
وأن لا يكون زائداً على
الثُلث إلا مع إجازة الورثة ، وأما الواجبات المالية كالديون وغيرها فأنها
الصفحه ١٠٩ :
الفصل
الثاني / الإيقاعات
أولاً ـ الإقرار :
الإقرار يعني إخبار عن حق ثابت على
الصفحه ١٢٥ : إذا كان الحيوان ممتنعاً ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بوسيلة ، كالطير والغزال مثلاً ، أما الحيوانات الأهلية
الصفحه ١٩ : :
وتقع على ثلاثة أقسام وهي :
١ ـ العقود ، ويدخل فيها : التجارة وآدابها
، البيع وأقسامه من النقد
الصفحه ٢١ : .
(٢) مدارك الأحكام /
السيد محمّد العاملي ١ : ٦.
(٣) مستدرك سفينة البحار
/ الشيخ علي نمازي ٦ : ٦٠٥
الصفحه ٢٣ : هكذا ماء لا بد أن يتصف بكونه ماءاً مطلقاً يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون مجاز ليخرج بذلك الماء المضاف