الصفحه ٩٣ : الضمان على تفصيل ذكر في محلّه (١).
الثاني عشر ـ العارية :
ويُقصد بالعارية : التسليط على شيء لأجل
الصفحه ٩٩ : ، قاصداً ، مختاراً ، غير محجور عليه. وأما الهبة فلابد فيها من القبض حقيقة أو حكماً ، ويقوم الوكيل أو الولي
الصفحه ١٠٥ :
نعم تظافرت الأدلة الشرعية على حلية هذا
النوع من الزواج ، لوجود المقتضي له من حاجة الإنسان في
الصفحه ١١٢ :
من أجل أن يطلقها أو
يخلعها ، فإذا قبل الزوج بهذا العرض وقال لزوجته أنت طالق على كذا ـ بعد تحديد
الصفحه ١١٤ :
٢
ـ الإيلاء :
الإيلاء هو الحلف على ترك وطأ الزوجة ، ويشترط
أن يكون الحلف بالله تعالى ، وأن يكون
الصفحه ١١٦ : كذا فللّه
عليّ كذا ، ومن شروط النذر أن يكون الناذر : مكلفاً ، مختاراً ، قاصداً ، مأذوناً من الوالد أو
الصفحه ١١٨ :
، فإنه يجوز أخذه على كراهة. واللقطة إما أن تكون مالاً حقيراً ، وهو ما كان أقلّ من الدرهم الشرعي ، أو
الصفحه ١٣٨ :
الرابع عشر ـ الدِيَات :
الدِيَة هي المال المفروض في الجناية على
النفس أو الطرف أو الجرح أو غير
الصفحه ٤ : القيامة
، بل لو لم يكن في السُّنَّة إلّا حديث السفينة لأوجب كلّ مسلم عاقل على نفسه دخولها
خشية من الغرق
الصفحه ٢٩ : : من كان يقول المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثيرون.
وعن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار
أنه
الصفحه ٣٤ : يتمثل بنوع واحد من الغسل وهو غسل الميت. ولكن قبل أن نجري على الميت الغسل الذي هو شبيه بغسل الجنابة من
الصفحه ٥٢ :
ذلك ؟ قال : لأن
السجود خضوع لله عزّوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأن ابناء الدنيا عبيد
الصفحه ٦٢ :
عليها وهم القائمون بجمع الزكاة. والمؤلفة
قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون
الصفحه ٦٣ : على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب. ومصرفها هو نفس مصرف الزكاة السابقة
الصفحه ٧٣ : تنتسب إلى الوحي. بل نرى الإسلام شرّع فريضة الجهاد والقتال من أجل الحفاظ على كيان الإسلام والاُمة من