الصفحه ٣٨ : » (١). وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات ، وأن من استخف بها كان في حكم التارك
الصفحه ٨٦ :
الإسلام الشُّفْعَة ،
فإذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له
الصفحه ١٢٠ :
والموات على نوعين :
١ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض
الحياة عليه ، أو علم عدمه ، كأكثر
الصفحه ٦ : يجعله قادراً على مواكبة العصر في موضوعاته المتنوّعة وحوادثه المستجدة. وهكذا استطاع الفقه الشيعي الوصول
الصفحه ٢٧ : كون
الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل.
وأما القراءة بالنصب فقالوا
الصفحه ٤٢ : ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، حي على خير العمل مرتين ، الله أكبر مرتين ، لا إله إلا
الصفحه ٥٥ : الباغي الطليق معاوية ، كل ذلك لأجل معاندة أمير المؤمنين علي عليهالسلام
الذي ثبت عنه قراءة البسملة في
الصفحه ٩٦ : حالاً ، ويحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، ويحرم أخذها كذلك ؛ لأنها من الربا الذي حرمه
الصفحه ٩٨ : على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة
الصفحه ١١٧ : بإسلامه ولابد من أخذه والعناية به ، ويتكفّل به من التقطه أو عموم المؤمنين أو الحاكم الشرعي ، وينفق عليه من
الصفحه ٧١ : الجهاد وسيلة من وسائل الإكراه على العقيدة ، ولهذا فقد رفض القرآن الكريم مبدأ الضغط والإكراه في الدين
الصفحه ٨٣ :
٦
ـ ما يجب معرفته من قبل المتعاقدين :
إن مما ينبغي على المتبايعين معرفته هو أنه
كما يجب الوفا
الصفحه ٨٩ : .
٦ ـ أن تكون المعاملة على أصل ثابت ، وأما
إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ والباذنجان فلا تقع المساقاة
الصفحه ٩١ : يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه وخسارته بينهما بالسوية
الصفحه ٩٢ : بينهما ، فلو شُرِط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة ، إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. وكذلك من