الصفحه ٥٢ : في حياة النبي وبعد وفاته ، بل أكده بعض فقهاء العامة أيضاً.
فمن رواياتهم : ما ورد عن رسول الله
الصفحه ١٣٤ : الافهام ١٤ : ٣٢٥.
(٢) وقد ملئت كتب التاريخ
الإسلامي وكتب الحديث والتفسير وغيرها بأن الشجرة الملعونة في
الصفحه ١٢ :
السعادة الواقعية لا
الموهومة. وحينما نقول أنها تستند إلى الله تعالى نقصد بذلك إنها مستمدة من
الصفحه ١٣٢ : يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. وأن يكون طاهر المولد. فإذا توفرت في الشهادة هذه الأمور تقبل وإلّا
الصفحه ١٦ : وتفاصيلها » (٢).
وقد حرصت المدرسة الفقهية الإمامية ـ خلافاً
للمدارس الأُخرىٰ ـ علىٰ فتح باب الاجتهاد منذ
الصفحه ٤٧ : المسلمين كفاية أن يصلوا على كل
ميت مسلم من ست سنين فما فوق ، وأما كيفية الصلاة فهي كما يلي : ينوي الصلاة
الصفحه ١٢١ : الموقوفات من الأراضي التي طرأ عليها الموت والخراب فهي على أقسام عديدة ، وخلاصتها : إن مالم يعلم كيفية وقفها
الصفحه ٩٦ : إلى أحد بقصد القرض ، وأخذه المدفوع له بهذا القصد ، صح القرض. مع العلم بأن الدَّين مكروه مع القدرة
الصفحه ٨٨ : مملوكة عينا أو
منفعة ، أو له التصرف فيها بوجه شرعي كالولاية والوكالة.
٤ ـ معلومية الأشجار ومدة العمل
الصفحه ٤٦ : مكان إلى آخر.
وأخيراً ولابد من وصول المسافر إلى حد الترخص
، وهو المكان الذي لا يرى فيه أهل البلد أو
الصفحه ١٣ :
حقله الخاص من علم الكلام
والتاريخ. وإنما نريد أن نطل على آفاق مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
في
الصفحه ٩٠ : يكون العوض عيناً أو ديناً بمعنى ما يتسابقان لأجله من مال أو سيارة أو كأس ذهبي أو جوائز أخرىٰ ، ويجوز أن
الصفحه ٧٣ : كبير وجعل له تشريعات خاصة وظوابط موضوعية من أجل أن لا يستغل لظلم الناس ، أو يكون هدفه إراقة الدما
الصفحه ٢٩ : الْكَعْبَيْنِ )
قالا : نمسح الرجلين ».
وعن قتادة ، عن جابر بن زيد أو عكرمة ، عن
ابن عباس قال : افترض الله
الصفحه ٦٩ :
مكة وما حولها ـ وهو
بذلك فريضة أغلب المسلمين ، وهو مركب من عمرة وحج حيث تتقدم العمرة فيحرم الحاج