ذكوراً وإناثاً.
والثانية : الأجداد والجدات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.
وينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
١ ـ من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبداً.
٢ ـ من يرث بالفرض دائما مع إمكان الرد ، مثل الأم ، فان لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ربما يرد عليها زائداً على الفرض.
٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالاءب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه.
٤ ـ من لا يرث إلّا بالقرابة ، كالابن مثلاً.
٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، كالمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.
وهذا التقسيم للإرث في الفقه الإمامي هو عين ما ذكره القرآن الكريم في آيات المواريث في أوائل سورة النساء. وهو ستة أنواع :
١ ـ النصف : وهو للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين ، أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
٢ ـ الربع : وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به ، وإلّا فهو لهن بالسوية.