الصفحه ١٢٣ : الصلاة مفرداً فليس لمن يريد صلاة الجماعة مزاحمته إذا كان الأول أسبق إلى المكان. وهذا الحكم شامل لكل
الصفحه ١٢٩ : ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ربما يرد عليها زائداً على الفرض.
٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى
الصفحه ١٣٦ :
اقتص منه مع النفي وإذا
أزاد على شهر السلاح السرقة ، قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن شهر وأخذ المال
الصفحه ٧ : الأرض اليباب إلى واحة خضراء. وإذا بأولئك البشر الجهلاء يتألّقون في مجالات شتىٰ. حيث زوّدهم
الدين الجديد
الصفحه ١٥ : أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية (٢).
إذا عرفنا هذا نقول : إن مما لا يقبل الانكار
أن بقاء الدين في
الصفحه ٢٣ : ء الكثير أو المتصل بالنبع لا يتأثر بالنجاسة ولا يتنجس إلا إذا تغير
لونه أو طعمه أو رائحته وأما غير هذين
الصفحه ٢٤ : الرسالة. فكل هذه النجاسات إذا سرت بواسطة وجود رطوبة في النجس أو المتنجس فلابد من تطهير ما لاقته.
ويتفرع
الصفحه ٢٦ : أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الصفحه ٣٢ : ، وأما إذا كانت المدة أقل فالدم اللاحق استحاضة وليس بحيض ، وهذا لا يترتب على كل امرأة وإنما هو مخصوص بمن
الصفحه ٣٣ : الولادة أو
بعدها ، وأكثره عشرة أيام ، ولا حد لقليله. فإذا رأت الدم لعشرة فما دون فكله نفاس ، وإذا استمر
الصفحه ٥٤ : وأتمها والحمد لله.
وإذا اتضح هذا ، فاعلم بان السجود على التربة
الحسينية هو سجود على أشرف الأرض وأطهرها
الصفحه ٦٢ : الزكاة مما تجب نفقته على معطي الزكاة ، وان لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي
الصفحه ٦٤ : ، والمال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره ، والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، وما
الصفحه ٨٠ : . ولكن يصح بيع الفضولي ، وهو الذي يبيع مال غيره إذا أجاز المالك بشكل صريح ، وإلّا فالعقد باطل ، ويتحمل
الصفحه ٨٣ : إرث المال بالقتل أو الكفر إلى غير ذلك.
ويجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء
العقد إذا لم