الصفحه ١٣٧ : فيما إذا أراد أولياء الدم القود ولم يرغبوا بالدية ، ويتحقق القتل بأي وسيلة كالسلاح أو الحجارة أو
الصفحه ٢٢ : نحرص بنفس المستوى ـ إذا لم نقل اكثر ـ على عدم اتساخ نفوسنا وقلوبنا بالكفر والعصيان. ولذا قال عزّوجلّ في
الصفحه ٢٨ : .
٧ ـ عن قتادة في قوله تعالى : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٣٥ :
القبلة (١).
النوع الثاني ـ الاغسال
المستحبة :
هناك جملة من الاغسال المستحبة التي إذا
فعلها
الصفحه ٣٦ : إذا ضاق الوقت عن استعمال الماء إلى غير ذلك.
وحينئذ إذا تحققت إحدى هذه الاسباب ينتقل
تكليف الإنسان من
الصفحه ٣٧ : تعالى
، وهي آخر وصايا الأنبياء عليهمالسلام
، وهي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها
الصفحه ٧٤ : بأن يدافع عن الإسلام والمسلمين إذا ما تعرض المسلمون إلى هجوم من قبل الأعداء ، ولا يحتاج إلى إذن من
الصفحه ٧٥ : الْمُفْلِحُونَ ) (١).
وهناك جملة من الشروط إذا توفرت وجب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإلا فلا يجب ، وهي
الصفحه ٨٢ : الخيار ، وكذلك إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، وينتفي هذا الخيار لمن علم بالحال. ويسقط هذا الخيار في
الصفحه ٨٦ : في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
وتثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل
القسمة كالأراضي
الصفحه ٩١ : إذا اشترطا
المساواة في الربح مع اختلاف في الحصص ، أو العكس ، فلا يصح إلا إذا كان للمشروط له عمل زائد
الصفحه ٩٩ : الرجوع فيها إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تلف الموهوب. ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
الصفحه ١٠٠ : الموقوف عليه فيشترط فيه جملة أمور : كالتعيين ، وأن يكون الموقوف عليه ـ إذا كان خاصاً ـ موجوداً حال الوقف
الصفحه ١١١ : الصغيرة التي لم تبلغ السن الشرعي وهي تسع سنين هلالية. أما الحامل فعدتها هو وضع الحمل إذا كانت مطلقة ، وإذا
الصفحه ١١٢ : فلا يشترط ذلك ، وإنما يشترط أن تكون في طهر لم يواقعها فيه إذا كانت مدخولاً بها ، وغير آيسة ، وأن لا