الصفحه ١٢٠ :
والموات على نوعين :
١ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض
الحياة عليه ، أو علم عدمه ، كأكثر
الصفحه ٦ : يجعله قادراً على مواكبة العصر في موضوعاته المتنوّعة وحوادثه المستجدة. وهكذا استطاع الفقه الشيعي الوصول
الصفحه ٢٧ : كون
الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل.
وأما القراءة بالنصب فقالوا
الصفحه ٤٢ : ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، حي على خير العمل مرتين ، الله أكبر مرتين ، لا إله إلا
الصفحه ٤٩ : الصلاتين في حالة السفر أو المطر. وإنما وقع الخلاف في جواز ذلك في الوضع الطبيعي ، فما عليه العامّة هو عدم
الصفحه ٥٥ : الباغي الطليق معاوية ، كل ذلك لأجل معاندة أمير المؤمنين علي عليهالسلام
الذي ثبت عنه قراءة البسملة في
الصفحه ٩٦ : حالاً ، ويحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، ويحرم أخذها كذلك ؛ لأنها من الربا الذي حرمه
الصفحه ٩٨ : على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة
الصفحه ١١٧ : بإسلامه ولابد من أخذه والعناية به ، ويتكفّل به من التقطه أو عموم المؤمنين أو الحاكم الشرعي ، وينفق عليه من
الصفحه ٥ :
على
دليل الحكم تفصيلاً.
لقد
مرّ الفقه الشيعي بعصور علمية مختلفة وبرزت في سمائه طاقات فقهية
الصفحه ١٤ :
والكذب الكثير على رسول
الله صلىاللهعليهوآله
، ولهذا اضطرّوا إلى استعمال القياس (١)
والاستحسان
الصفحه ٤٦ : : المرور على
الوطن ، والإقامة عشر أيام ، والبقاء في مكان واحد ثلاثين يوماً مع التردد (١).
٣
ـ صلاة الجمعة
الصفحه ٧١ : الجهاد وسيلة من وسائل الإكراه على العقيدة ، ولهذا فقد رفض القرآن الكريم مبدأ الضغط والإكراه في الدين
الصفحه ٨٣ :
٦
ـ ما يجب معرفته من قبل المتعاقدين :
إن مما ينبغي على المتبايعين معرفته هو أنه
كما يجب الوفا
الصفحه ٨٩ : .
٦ ـ أن تكون المعاملة على أصل ثابت ، وأما
إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ والباذنجان فلا تقع المساقاة