وحجّتهم البخاري.
١ ـ أخرج البخاري وغيره عن عمران بن حصين
، قال : « نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء » .
يعني : عمر بن الخطاب. ولا ندري ، هل يوجد أوضح من هذا النص الذي لا يقبل تأويلاً ولا جدلاً بأنّ عمر بن الخطاب وحده هو الذي غير الشريعة وبدّل السنة في زواج المتعة ؟!
٢ ـ وأخرج مسلم في صحيحه وغيره ، عن جابر
بن عبد الله أنه قال : « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيّامَ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث » .
٣ ـ وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال : كنت عند
جابر بن عبدالله فأتاه آت ، فقال : ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : « فعلناهما مع
______________