الصفحه ٨٤ : على
قسمين : ما يكون في المعاملة ، وما يكون في القرض ، وسوف يأتي في محله. أما الأول فهو بيع أحد المثلين
الصفحه ٨٧ : بالحصة من زرعها مشاعة ، ولا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لِتُوقَف مسجداً ولا تترتب آثار المسجدية عليها
الصفحه ٩٤ : المضمون له ، وأما المديون فلا يعتبر شيء من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح ذلك
الصفحه ١٠٢ :
وأن لا يكون زائداً على
الثُلث إلا مع إجازة الورثة ، وأما الواجبات المالية كالديون وغيرها فأنها
الصفحه ١٠٩ :
الفصل
الثاني / الإيقاعات
أولاً ـ الإقرار :
الإقرار يعني إخبار عن حق ثابت على
الصفحه ١٢٢ :
الشارع ، كأن يخرج شرفة
عليه أو في أرضه بحفر سرداب تحته ، ولكن كل ذلك مشروط بعدم الإضرار بحق
الصفحه ١٢٥ : إذا كان الحيوان ممتنعاً ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بوسيلة ، كالطير والغزال مثلاً ، أما الحيوانات الأهلية
الصفحه ١٦ : على أساس عاملين وهما : عامل الهدف ، وعامل الفن ، ومن خلال ما يطرأ علىٰ هذين العاملين من تطوّر وتغيير
الصفحه ١٨ : حفني داود هو أُستاذ الأدب العربي بكلية الألسن بالقاهرة والمشرف على الدراسات الإسلامية بجامعة عليكرة
الصفحه ١٩ : :
وتقع على ثلاثة أقسام وهي :
١ ـ العقود ، ويدخل فيها : التجارة وآدابها
، البيع وأقسامه من النقد
الصفحه ٢١ : .
(٢) مدارك الأحكام /
السيد محمّد العاملي ١ : ٦.
(٣) مستدرك سفينة البحار
/ الشيخ علي نمازي ٦ : ٦٠٥
الصفحه ٢٣ : هكذا ماء لا بد أن يتصف بكونه ماءاً مطلقاً يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون مجاز ليخرج بذلك الماء المضاف
الصفحه ٣٥ : العجز ، وكذلك إذا خاف الضرر من استعمال الماء لمرض أو غيره ، أو انه خاف على نفسه أو غيره
الصفحه ٣٩ : ، ولا الحريص على الإصلاح في المجتمع أو تخليصه من الأمراض الإجتماعية السائدة فيه ؛ لأن مثل ذلك الشخص لم
الصفحه ٤١ : :
١ ـ الصلاة اليومية بما في ذلك صلاة الجمعة.
٢ ـ صلاة الطواف في الحج.
٣ ـ الصلاة على الميت.
٤ ـ صلاة