الصفحه ٢٤ : كالشعر والصوف فهي طاهرة وكذلك ميتة الحيوان الذي ليس له دم ـ نفس سائلة ـ كالذبابة والعقرب وغيرها.
ومن
الصفحه ٣٤ : يغسل ذلك الميت أن يكون مماثلاً له بالذكورة والأنوثة ، ولا بأس بأن يغسل الزوج زوجته أو العكس ، وكذلك
الصفحه ٢٣ :
ثانياً ـ المياه :
أنعم الله تعالىٰ علينا بالماء ليكون
سبباً لطهارة أبداننا ونظافتها ، والما
الصفحه ١١٦ : مثلاً : عاهدت
الله ، أو عليّ عهد الله إذا تحقق كذا شيء فعليّ كذا شيء ، وهو شبيه بالنذر ، ويجب الوفاء به
الصفحه ١٠٠ :
مسجداً ، ولا تترتّب
عليه آثار المسجدية.
والوقف لا يحتاج إلى قبول في جميع أنواعه
على رأي بعض
الصفحه ١٢٢ :
الشارع ، كأن يخرج شرفة
عليه أو في أرضه بحفر سرداب تحته ، ولكن كل ذلك مشروط بعدم الإضرار بحق
الصفحه ١٢٦ :
سابعاً ـ الذباحة :
ويشترط في الذباحة تحقق جملة من الشرائط
حتى تصح ويحل أكل الحيوان المذبوح ؛ لأن
الصفحه ٤٥ : البوادي وغيرها. ولابد فيها أيضا أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين والبعض الآخر
الصفحه ٤٤ : الاحرام ، والقيام المتصل بالركوع ، والركوع ، والسجود. واما البقية فهي ليست بأركان. (١)
ب ـ لا بد في
الصفحه ٩٨ :
يترتب على ما قام مقامه أو أفاد فائدته ، ويعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقصد ، وعدم
الصفحه ١٥ : ، والنقاوة والبرهنة الساطعة والقدرة علىٰ مسايرة مختلف العصور ومستجداتها في الإطار الإسلامي دون تخطّي الحدود
الصفحه ١٨ : نشاهده في أكثر [ بل جميع ] المذاهب التي تخالفهم. ولعلّ ما نلاحظه من كثرة عارمة في مؤلّفات الإمامية وتضخّم
الصفحه ٤٨ : بأختلاف السبب ، فمثلاً وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، وأما الزلزلة فبعدها
الصفحه ٨٤ : المال ، فله صور :
فإن كان بزيادة في رأس المال فهو ( المرابحة
).
وإن كان بنقيصة عنه فهو ( المواضعة
الصفحه ١٠٣ : الاختلاف في حقيقة الوصية (١).
الثالث والعشرون ـ النكاح :
النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين
وسوف