الصفحه ١٠١ : أو عجز أو غيره. ولا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد
الصفحه ٤٩ : رسول الله صلىاللهعليهوآله
جمع بين الظهر والعصر بأذان وأقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من
الصفحه ٣٩ :
تكن معراجاً للمؤمن يعرج
بها إلى الله تعالى ، ويتكامل في الوجود ، ويحقق الغاية التي من اجلها خُلِق
الصفحه ١٠٩ : الُمخبِر
، أو نفي حق له على غيره. ويتحقق بكل ما يفيد ذلك ، ولكن يعتبر في المقرّ به إن يكون مما لو كان المقر
الصفحه ١٣٥ : الله.
١٣ ـ السرقة : ويجب أن تتحقق في السارق أمور
حتى يصح إقامة الحد عليه وهي : البلوغ ، والعقل
الصفحه ٩٩ : الرجوع فيها إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تلف الموهوب. ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
الصفحه ٥١ : أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لُبِس.
فقال له : جعلت فداك ما العلة في
الصفحه ٩٣ : نقل المال عن ذمة المضمون عنه
إلى ذمة الضامن للمضمون له ، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول من الضامن والمضمون
الصفحه ١١٥ : عليها الآية المباركة بقوله تعالى : (
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن
الصفحه ١٢٠ : الحكم. وأما النوع الثاني فليس الأمر فيه على نحو واحد حيث ينقسم بدوره إلى ثلاث صور :
١ ـ ما لا يكون له
الصفحه ١٣٣ :
الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات :
وهي العقوبات التي شرّعها الله تعالى : للجرائم
التي يرتكبها
الصفحه ٥٨ :
عليه سكرات الموت ، والخامسة أمان من الجوع والعطش
يوم القيامة ، والسادسة يعطيه الله براءة من
الصفحه ١١١ : يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة خلافاً للبائن الذي لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد
الصفحه ١١ : يتعلّق بالأمور العامّة.
والميزة الأُخرى للشريعة الإسلامية إنها
تستند في وجودها إلى الله تعالى الذي هو
الصفحه ٦٠ :
خامساً ـ من رُخِّص له الافطار في شهر رمضان :
جدير بالذكر ان الشريعة الإسلامية رخصت الإفطار