البحث في لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة
١٠٧/٩١ الصفحه ٩٢ : ، فلا يجوز التعدي إلى غير ذلك ، ولا يجوز له خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع الإذن من
الصفحه ٩٧ : ، أو يبقي مالاً في الذمة ـ يحتاج إلى وثيقة وضمان برجوع حقه وماله إليه ومن هنا وُجِدَ الرهن لهذا الغرض
الصفحه ٩٨ :
والصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود
وأن أفاد فائدتها ، فهو يُفيد فائدة البيع إذا كان الصلح
الصفحه ١٠٠ :
مسجداً ، ولا تترتّب
عليه آثار المسجدية.
والوقف لا يحتاج إلى قبول في جميع أنواعه
على رأي بعض
الصفحه ١٠٦ :
______________
(١) صحيح البخاري حديث
١٥٧١ باب ٣٦ باب التمتع من كتاب الحج ، وحديث ٤٥١٨ باب ٣٣ باب ( فمن تمتع بالعمرة إلى
الصفحه ١٠٧ : المحدّثين عندهم ، وفيه الكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.
وبهذا نعود إلى موضوع النكاح بصورة عامة
فنقول
الصفحه ١٠٨ :
وإن نزلن تحريماً مؤبداً
سواء سبقن على الوطأ أم تأخرن عنه. وكذا بالنسبة إلى أبي الواطئ وإن علا على
الصفحه ١٠٩ : أو منفعة أو عملاً أو حقاً إلى غير ذلك. فإذا أقرَّ بشيء أُلزم به ، ويبقى هذا الإلزام حتى وإن تراجع بعد
الصفحه ١١١ : يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة خلافاً للبائن الذي لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد
الصفحه ١١٣ : يخص الزوج وأما ما يخص الزوجة فتستطيع
أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي بدوره يمهل الزوج مدة اقصاها
الصفحه ١١٥ : :
قد يضطر الإنسان إلى اليمين في بعض الأحوال
، ولكن لا يعتبر هذا اليمين ذا أثر شرعي إلا إذا كان متوفراً
الصفحه ١١٦ : الزوج أو المولىٰ
بالنسبة إلى الولد أو الزوجة أو العبد. وأن يكون النذر لله تعالىٰ دون غيره ،
بمعنىٰ أنه
الصفحه ١١٨ : المال الحقير فيمكن أخذه وتملكه من دون حاجة إلى التعريف أو ما شابه ذلك ، وأما الخطير فلابد من التعريف به
الصفحه ١٢٠ : الحكم. وأما النوع الثاني فليس الأمر فيه على نحو واحد حيث ينقسم بدوره إلى ثلاث صور :
١ ـ ما لا يكون له
الصفحه ١٢٩ : .
الثالثة :
الأعمام والأخوال وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.
وينقسم الوارث إلى