الصفحه ٦٨ :
، قال الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام
في وصيته لمحمد بن الحنفية : « إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة
الصفحه ٨٧ : الأحكام الشرعية
علىٰ أربعة أنواع (٣)
.
الأول :
الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم
الصفحه ٦٦ : النفقة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
حقّ المرأة علىٰ زوجها أن يسدَّ جوعتها ، وأن يستر
الصفحه ٨٥ : ء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم علىٰ الطلاق فيخلّي عنها ، حتىٰ إذا حاضت وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن
الصفحه ٦٢ : زوجها
دون مبرر شرعي (٣)
، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
أيّما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة
الصفحه ٤٥ :
فيجب عليها قضاء تلك
الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض
الصفحه ١٢٥ : الرجل والمرأة ، والتي ينبغي أن تكون منسجمة مع أُسس وقواعد المنهج الإسلامي ، الذي رسم لها هدفاً بيّناً
الصفحه ٨٩ : الإمام الباقر عليهالسلام : «
لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق »
(٤) .
٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون
الصفحه ٨٢ : الإسلام من الطلاق وإنهاء العلاقة
الزوجية ، قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
: «ما
من شيء ممّا أحلّه الله
الصفحه ٢٧ :
بعد أن تنكح زوجاً
آخر ، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها من الزوج الثاني ، ففي
الصفحه ٨٤ :
ويجوز للحاكم الشرعي أن يبعث الحكمين من
غير أهلهما (٦)
.
ومهما اتفق الحكمان فلا يجوز الفصل بين
الصفحه ٣٦ :
علىٰ ابن الأخ وابن الاُخت في حال طلاقهما أو موتهما .
ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة
أو بنت
الصفحه ٥١ :
وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
: «
إنّ ثقب أُذن الغلام من
الصفحه ٣٨ :
: «
إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة
الصفحه ١٣٠ : النظر موجّه للرجل والمرأة علىٰ حدٍّ سواء ، ولكنّ الإسلام استثنىٰ
بعض النساء وجوّز النظر اليهنَّ دون