لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولاُوذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده علىٰ تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » (١) .
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتىٰ أُخلي سبيلك ، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه لاُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلىٰ ذلك فيطلقها .
ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها علىٰ الطلاق أكثر ممّا أعطاها .
ولا رجعة لها إلّا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط (٢) ، وليس لها نفقة في عدّتها (٣) .
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام
_______________
١) تهذيب الاحكام ٨ : ٩٥ .
٢) المقنعة : ٥٢٩ ـ ٥٣٠ .
٣) المقنعة : ٥٣١ .