١ ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد .
ولو أُكره الزوجان علىٰ العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة (١) .
٢ ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكراً ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (٢) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين .
٣ ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين علىٰ الآخر شروطاً خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطاً موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (٣) .
سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذلك فقال : « يفي لها بذلك » (٤) .
وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل (٥) لأنّه يخالف سنن التشريع .
_______________
١) منهاج الصالحين ، المعاملات : ٢٠ .
٢) مهذب الاحكام ٢٤ : ٢٢٦ .
٣) الجامع للشرائع : ٤٤٣ .
٤) الكافي ٥ : ٤٠٢ / ٢ .
٥) الجامع للشرائع : ٤٤٢ . وجواهر الكلام ٣١ : ٩٥ وما بعدها .