والعرج والعمىٰ والرتق أو كونها مفضاة .
وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصاباً بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء علىٰ وجه لا يمكنه من الجماع .
والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليساً لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحقّ الفسخ بعد ذلك (١) .
ومن تزوج امرأة علىٰ أنّها بكر فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرىٰ (٢) .
وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار (٣) في البقاء معه أو الفسخ .
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه علىٰ نفسها ، كانت في حباله إلىٰ أن تعرف له موتاً أو طلاقاً أو ردّة عن الإسلام .
وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلىٰ الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في
_______________
١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١١ . وجواهر الكلام ٣٠ : ٣١٨ ، ٣٢٠ .
٢) المقنعة : ٥١٩ .
٣) المقنعة : ٥٢٠ . وجواهر الكلام ٣٠ : ٣٢١ .