٤ ـ طلاق المختلعة .
٥ ـ الطلاق بعد المباراة .
٦ ـ الطلاق الثالث .
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :
١ ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .
٢ ـ المراجعة الفعلية : كالوطىء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق (١) .
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : « نعم » (٢) .
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .
_______________
١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٣٠ .
٢) تهذيب الاحكام ٨ : ٤٥ .