ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات .
وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له (١) .
أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبداً ، ولا لعان بينهما (٢) .
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية علىٰ أربعة أنواع (٣) .
الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ .
الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه .
الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:
١ ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .
٢ ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .
_______________
١) المقنعة : ٥٤١ .
٢) الانتصار : ٣٣١ .
٣) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١٩ .