فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط ، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها ، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (١) .
أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة (٢) ، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية (٣) .
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد علىٰ النصوص والتوقيف والاجماع ، وطرق علمية ، ولا يثبت عن طريق الظن (٤) .
ويحرم علىٰ الزوج نفي الحمل منه ، وإن كان يعزل عن زوجته ، لاحتمال سبق المني من غير انتباه ، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرىٰ وحصول اللقاح به عند العود إلىٰ الايلاج (٥) .
ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام ، إلّا إذا خافت الضرر علىٰ نفسها مع استمرار وجوده ، فانه يجوز لها إسقاطه ، في وقت لم تلجه
_______________
١) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٥٨ ـ ٥٩ . وجامع المقاصد ١ : ٣١٧ ـ ٣١٩ .
٢) الكافي في الفقه : ٣١٤ .
٣) الانتصار : ٣٤٥ .
٤) الانتصار : ٣٤٦ .
٥) منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الثاني : ١١٢ ـ ١١٣ .