لا يجوز للصغيرة العقد علىٰ نفسها إلّا باذن الأب والجد (١) ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلّا باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفاً علىٰ امضائهما (٢) .
قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : « لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهن » (٣) .
فللأب والجد ولاية علىٰ الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدىٰ أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .
وقد ترجح ولاية الجد علىٰ ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلىٰ العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه (٤) .
وإذا سبق أحدهما إلىٰ العقد لم يكن للآخر فسخه (٥) .
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما
_______________
١) السرائر ٢ : ٥٦٠ . ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ . والصراط القويم: ٢٠١ .
٢) الكافي في الفقه : ٢٩٢ . ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٢ ـ ١٨٣ .
٣) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٧٩ .
٤) الانتصار : ٢٨٧ . ونحوه في : جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ ، ٢٠٩ .
٥) جامع المقاصد ١٢ : ١٠٣ . والكافي في الفقه : ٢٩٢ .