وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) (١) .
ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (٢) . وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة .
والمستحب في المهر التخفيف (٣) . وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهراً » (٤) .
المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئاً له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام (٥) :
١ ـ يصح للزوج أن يهب شيئاً مستقلاً للأب من غير دخله في المهر .
٢ ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئاً لأبيها برضاها .
٣ ـ يحرم علىٰ الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً من دون رضاها .
٤ ـ يحرم علىٰ الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلىٰ البنت بدون إذنها .
_______________
١) الانتصار : ٢٩٠ . وجواهر الكلام ٣١ : ٣ .
٢) الجامع للشرائع : ٤٣٩ . وجواهر الكلام ٣١ : ٤ .
٣) المبسوط ٤ : ٢٧٣ . وجامع المقاصد ١٣ : ٣٦٨ . وجواهر الكلام ٣١ : ٤٧ .
٤) تهذيب الاحكام ٧ : ٤٠٤ . وجامع المقاصد ١٢ : ١٢ .
٥) مهذب الاحكام / السبزواري ٢٥ : ١٥٦ ، مؤسسة المنار ، قم ، ١٤١٧ هـ . ونحوه في : جواهر الكلام ٣١ : ٢٩ وما بعدها .