وجواز النظر لمن أُريد التعامل معها في بيع وشراء واجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات (١) .
والضرورة تبيح جميع المحظورات حتىٰ النظر إلىٰ جسد المرأة ، وأفضل مصداق للضرورة هو حالات العلاج التي قد تكون علىٰ أيدي الرجال في حال الاضطرار أو عدم وجود المثل ـ أي المرأة ـ التي تقوم بنفس دور الطبيب من الرجال ، ويشمل ذلك جميع حالات العلاج وما يتوقف عليه من (فصد وحجامة ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك) (٢) .
وعند الضرورة يجوز النظر إلىٰ أي موضع لا يمكن العلاج إلّا بعد الوقوف عليه (٣) .
روىٰ أبو حمزة الثمالي ، عن الإمام محمد الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال : « إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت » (٤) .
وهذا يعني جواز إجراء العمليات الجراحية من قبل الرجال للنساء ، ومنها عملية الولادة حيث يطّلع الطبيب فيها علىٰ عورة المرأة ، وهذا الجواز مشروط بالضرورة ، والضرورة تأتي بعد عجز النساء عن علاج المرأة في الولادة ، أو عدم توفّر القابلة من النساء .
_______________
١) المبسوط ٤ : ١٦١ . والحدائق الناضرة ٢٣ : ٦٣ . وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤ .
٢) الحدائق الناضرة ٢٣ : ٦٣ .
٣) راجع المبسوط ٤ : ١٦١ .
٤) الكافي ٥ : ٥٣٤ .