والقاعدة الكلية في النظر أنّه (يجوز نظر الرجل إلىٰ مثله ما خلا العورة ، والمرأة إلىٰ مثلها كذلك ، والرجل إلىٰ محارمه ما عدا العورة ، كل ذلك مقيّد بعدم التلذّذ والريبة إلّا في الزوجين) (١) .
وشرط عدم التلذّذ والريبة نافذ الحرمة في جميع الحالات حتىٰ في النظر إلىٰ المحارم كالاُخت والخالة والعمة وزوجة الأب ، وبعكسها في النساء أيضاً ، كنظر الاُخت والخالة والعمة وزوجة الأب إلىٰ مقابلها من الرجال .
ويكره النظر إلىٰ أدبار النساء من خلف الثياب ، وإذا كان هذا النظر مصحوباً بالتلذّذ والريبة فهو حرام .
سُئل الإمام جعفر الصادق عليهالسلام عن هذا النظر فقال : « أما يخشىٰ الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم » (٢) .
_______________
١) الحدائق الناضرة ٢٣ : ٦١ .
٢) الكافي ٥ : ٥٢٠ .