الصفحه ٣٠٠ :
التقريب ، وهو :
أنّ مقتضى الإطلاق في الجزاء المعلّق على الشرط هو أن المعلّق طبيعي الحكم إذ لو
كان
الصفحه ٣١٦ : مغيّى » أي رجوع الغاية إلى الحكم ، فالغاية هي الأمد أو المكان
المحدّد ، والمغيّى هو المحدود بذلك الزمن
الصفحه ٣٣٨ :
المسألة الأولى :
وهي أنّه قد يقال
إنّ فعل المعصوم عليهالسلام لا يمكن الاستدلال به على الحكم
الصفحه ٩ : .
تعريف علم الأصول :
عرّف المشهور علم
الأصول « بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ٢٨ : ،
وقد قلنا إنها حالة نفسانية تفترض وتعتبر الحكم ـ المشتمل على المصلحة والإرادة ـ على
عهدة المكلّف ، وهي
الصفحه ٣٤ : .
استحالة اجتماع حكمين متسانخين
على فعل واحد :
كان الكلام فيما
سبق حول التضاد بين الأحكام وأنه يستحيل
الصفحه ٤١ :
وهكذا سائر
الأمارات.
إذا اتضح هذا
فنقول : إنّ الحكم الظاهري في مورد الأمارة هو الحجية المجعولة
الصفحه ٤٤ :
العملية التنزيلية هي ما كان لسان جعلها تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن.
اجتماع الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ٤٨ : وجوب الإكرام.
ومثال جعل الحكم
على نهج القضية الحقيقية أن يقدّر المولى موضوعا مثل العلماء ثم يحكم
الصفحه ٨٣ :
ـ التي منها القطع
ـ ليس لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع بل إن ثبوت الحكم للموضوع تابع لعلّته
الصفحه ١٢٩ :
لوظيفة المكلّف في
ظرف الشك في الحكم الواقعي. وهنا ذهب المشهور إلى عدم حجية مدلولاتها الالتزامية
الصفحه ٢٤٧ :
كل مورد لا يذكر
فيه المتكلّم أيّ قيد للموضوع المجعول عليه الحكم رغم أنّ المتكلّم في مقام بيان
تمام
الصفحه ٢٤٩ : ينعقد الظهور في الإطلاق.
وهنا إشكال قد يرد
على انعقاد الظهور في الاطلاق بواسطة قرينة الحكمة وحاصله
الصفحه ٢٧١ : قيد يوجب تضييق
دائرة الموضوع ، فما ينفيه الإطلاق اللفظي إنّما هو قيود الموضوع الذي يجعل له
الحكم
الصفحه ٢٨٤ :
في الاستيعاب بواسطة
قرينة الحكمة فما هو معنى مجيء أداة العموم ، وهل أنّ دورها إلاّ دور تحصيل