الاحتراز في القيود
وقبل بيان ما هو الغرض من عقد هذا البحث نذكر مقدّمة نبيّن فيها أنحاء القيود المرتبطة بالحكم ونشرح فيها كيفيّة ارتباطها به.
فنقول : إنّ القيود التي أشار إليها المصنّف رحمهالله خمسة :
النحو الأول : هو متعلّق الحكم : والمراد من متعلّق الحكم هو ما يكون ناشئا عن الحكم ومترتّبا عليه ومتولّدا منه ، فمتعلّق الوجوب هو المطلوب تحصيله ومتعلّق الحرمة هو المطلوب تركه أو قل المزجور عنه ومتعلّق الإباحة هو الفعل الذي للمكلّف تركه أو ارتكابه.
ومن الواضح أنّ كلّ ذلك إنما ينشأ عن فعليّة الحكم ، فمتى ما تحققت الفعليّة صار متعلّقه ـ أي الفعل الذي وقع مصبا للحكم ـ مطلوبا أو مزجورا عنه أو موسعا على المكلّف فعله أو تركه.
ومثال ذلك لو قال المولى « صلّ » فإنّ متعلّق الأمر هو الصلاة إذ هي المطلوب بالأمر وهي التي لم تكن مطلوبة قبل الأمر ، وهكذا لو قال المولى « لا تشرب الخمر » فإنّ المزجور عنه هو شرب الخمر فهو إذن متعلّق النهي.
هذا فيما يتّصل بالأحكام التكليفيّة ، وأمّا ما يتّصل بالأحكام الوضعيّة فكذلك تجري عليه نفس الضابطة المذكورة وهي كلّ ما نشأ عن الحكم وكان مصبّا له فهو متعلّق الحكم.