بديهيّتان إلاّ أنّهما لا تحققان الغرض الذي من أجله يبحث الأصولي مسألة القطع ، إذ أنّ الأصولي يبتغي من وراء بحث مسألة القطع إثبات الحجيّة له وهي شيء آخر غير الخصوصيّتين المذكورتين.
وبعبارة أخرى : إنّ الأصولي في بحث الأصول يبحث عن الأدلة من حيث إنها حجّة ومنجّزة للتكاليف الشرعية أو لا ، فلذلك لا بدّ من بحث مسألة القطع من هذه الحيثية لأنّها هي التي تتناسب مع الغرض الذي من أجله وضع علم الأصول.
المبحث الثالث
والبحث فيه يقع في جهات :
الجهة الأولى : في معنى الحجيّة : الحجّة كما ذكر المناطقة هي المعلوم التصديقي الذي يمكن أن يحتجّ به ويكون كبرى في القياس المنطقي لغرض إثبات مجهول تصديقي أو قضية غير مسلّمة.
وبعبارة أخرى : كل قضية معلومة تصلح لإثبات قضية مجهولة أو غير مسلّمة عند الخصم فهذه القضيّة تسمّى حجّة ، ومثال ذلك قولنا : « كل حديد فهو يتمدّد بالحرارة وينكمش بالبرودة » هذه القضية والتي هي معلوم تصديقي يمكن الاحتجاج بها لغرض إثبات مجهول تصديقي ـ مثل أنّ الحديد الصلب هل يتمدّد بالحرارة وينكمش بالبرودة ـ وذلك عن طريق