الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يشكّل قرينة على أنّ الامام بصدد ذلك.
وبهذا اتّضح أن الإطلاق المقامي قوامه قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم بصدد تعداد تمام موضوعات حكم من الأحكام ، ووظيفته نفي موضوع مستقل عن أن يكون مشمولا للحكم المذكور في كلام المتكلّم.
ولهذا فهو يختلف عن الإطلاق اللفظي اختلافا جوهريّا ، إذ أن قوام الإطلاق اللفظي هو قرينة الحكمة ووظيفته هي نفي القيود غير المذكورة عن الموضوع الثابت له الحكم في كلام المتكلّم.
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة :
ذكر المصنّف رحمهالله في المقام موردين من موارد انعقاد الظهور في الإطلاق بواسطة قرينة الحكمة.
المورد الأوّل :
وهو التمسك بقرينة الحكمة لاستظهار الوجوب من الأوامر.
وبيان ذلك : أن الأمر كما ذكرنا ظاهر في الطلب الوجوبي ، وهذا لا إشكال فيه وانّما الإشكال فيما هو المنشأ في انعقاد ظهور الأمر في الطلب الوجوبي ، فقد ذكر البعض أن منشأ ذلك هو الوضع ، وذكر آخرون أن المنشأ لظهور الأمر في الطلب الوجوبي هو الإطلاق وقرينة الحكمة ؛ وذلك لأن لفظ الأمر موضوع لطبيعة الطلب ، والوجوب والاستحباب خارجان عما هو موضوع له لفظ الأمر ، نعم قد يعرض أحدهما على الطبيعة « الطلب » ولكن ذلك لا يثبت إلا بدالّ آخر غير لفظ الأمر ، وإذا كان كذلك فالدالّ على الاستحباب يتمّ بقرينة خاصة ، وأما الدالّ على الوجوب
![شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ١ ] شرح الأصول من الحلقة الثانية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F756_sharh-alosol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
