وسائل الإحراز التعبّدي
وهي الأدلّة الظنيّة التي تكون دليليتها على الحكم الشرعي منوطة بقيام الدليل القطعي الشرعي على ثبوت الحجيّة والدليليّة لها.
وهذه هي المعبّر عنها عند علماء الأصول بمباحث الظنّ ، وهي كثيرة منها ظواهر الخطاب الشرعي ، ومنها قول اللّغوي ، ومنها الشهرة الفتوائيّة ، ومنها خبر الواحد ، وهو كلّ خبر لا يكون مقطوع الصدور ، وقد خصّه المصنّف رحمهالله بالبحث في المقام دون بقيّة الأدلّة الظنيّة لعظم فائدته لو تمّت حجيّته ؛ إذ أنّ أكثر الأحكام الشرعيّة الفرعيّة وصلتنا بواسطة خبر الواحد.
وقد تعرّض المصنّف رحمهالله في بحثه عن خبر الواحد للأدلّة التي استدل بها على حجيّته والأدلة النافيّة للحجيّة ثمّ بحث بعد ذلك حدود الحجيّة لخبر الواحد وشرائطها بعد افتراض تماميّة الأدلّة المثبتة للحجيّة.
والبحث عنها يقع تارة في أدلّة الكتاب العزيز على الحجيّة ويقع تارة أخرى عن الأدلّة المستوحاة من السنّة الشريفة على الحجيّة.
منها ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا