أمّا عدم ورود المحذور الأوّل وهو اجتماع الضدّين فلأننا قلنا في بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري إنّه لا محذور في اجتماع حكمين متغايرين على موضوع واحد إذا كان أحدهما واقعيّا والآخر ظاهريّا ، والمقام من هذا القبيل إذ أنّ الترخيص في أطراف العلم الإجمالي معناه الترخيص في كل طرف على حدة ، والشك في كل طرف موجود. إذا الترخيص الثابت لكل طرف هو ترخيص ظاهري إذ هو ترخيص في مورد الشك والترخيص في مورد الشك حكم ظاهري لا يستحيل اجتماعه مع الحكم الواقعي.
أمّا المحذور الثاني : وهو جريان الحكم الظاهري في موارد العلم بالحكم الواقعي فقد اتّضح مما ذكرناه في المحذور الأوّل إذ أننا أثبتنا أنّ المجرى في أطراف العلم الإجمالي هو الحكم الظاهري وذلك لتحقق موضوعه وهو الشك.
وبهذا البيان يتّضح الدليل الذي استدلّ به المصنّف رحمهالله على إمكان الترخيص في الجامع أي إمكان الترخيص في العلم الإجمالي.
هذا هو تمام الكلام في مقام الثبوت.
المقام الثاني ، وهو مقام الإثبات :
ويبحث في هذا المقام عن الأدلّة الإثباتيّة على الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي وفي الجامع ، وقد أرجأ المصنّف البحث عن هذا المقام إلى بحث الأصول العملية.