الصفحه ٢٣٠ : ، ولعلّ من أهمّها مسألة مشروعيّة عبادات الصبي ،
حيث وردت مجموعة من الروايات مفادها أمر الأب أو الولي بأن
الصفحه ٣٤٢ :
القسم
الثالث : صدور الفعل منه عليهالسلام بنحو المداومة والالتزام ، وهذا يتصوّر على ثلاثة أنحا
الصفحه ٤١٥ :
قاعدة التسامح في أدلّة
السنن
والمراد من هذه
القاعدة هو أنّ ما يعتبر في ثبوت الحجيّة للخبر من
الصفحه ١٨٣ :
أمّا العلم
الارتكازي فهو ما يكون المعلوم فيه مبتليا بالإبهام والغموض من بعض حيثيّاته بحيث
يكون أصل
الصفحه ٢٠٠ : من قبيل الكلمات البسيطة التي وضعت بموادّها
وهيئاتها بوضع واحد ، ولو لاحظنا كلّ الحروف لوجدنا أنّ لكلّ
الصفحه ٣٩٨ :
الواحد ؛ وذلك لأنّ قوام الملازمة المذكورة هو لزوم اللغويّة من تحريم الكتمان
مطلقا لو لم نقل بلزوم القبول
الصفحه ٤٠٢ :
الحجيّة بواسطة ما
يشكّله مجموع هذه الروايات من تواتر إجمالي.
وقلنا القدر
المشترك ولم نقل القدر
الصفحه ٤١٧ : ذلك عروض الاستحباب عليه واقعا.
المعنى
الثالث : أن تكون روايات « من بلغ » متصدّية للتنبيه والإرشاد
الصفحه ٤٢٣ :
من الخارج كقرينة
عقلية أو لفظية منفصلة ، وفي حالة من هذا القبيل يتنجّز ذلك المحتمل من غير فرق
بين
الصفحه ٤٤٥ :
يحتاج إلى كشف
فلماذا هذا الاختلاف من الفقهاء وكذلك أهل المحاورة في فهم الخطابات الصادرة عن
الشارع
الصفحه ١٠ :
من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : في
كل صيغة أمر فهي ظاهرة في الوجوب.
وأمّا الكبرى :
فهي أن كل ظهور
الصفحه ١٣ :
حين إرادة استنباط
الأحكام الشرعية من مصادرها ، فمثلا حجية خبر الثقة يمكن الاستفادة منها ـ إذا
ثبتت
الصفحه ٩٣ : الشرعية تختلف باختلاف نوع
الدليل الذي يعتمد عليه في عملية الاستنباط فتارة يكون الدليل من سنخ الأدلّة
الصفحه ١١٧ : الشارع بأدلة إثباتية أخرى إلا أنها ترجع روحا إلى ما يحكم به العقل من وجوب
طاعة المولى جلّ وعلا
الصفحه ٢١١ : ومطلوبه ، وذلك كتحرّك العطشان نحو تحصيل الماء ، وهذا النوع
من التحرّك نحو المراد والمطلوب يعبّر عنه بالطلب