الصفحه ٧١ : .
الثالث
: وهو أن موضوع حق
الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول ، أي سواء كان واصلا بالقطع أو
الصفحه ٢١٨ : الإرسال يعني البعث والتحريك نحو
الغاية والهدف ، فإذا قلت : « أرسلت زيدا » فإن المتفاهم من هذا التعبير هو
الصفحه ٢٣٧ : وتكون لازمة التحصيل.
النحو
الثاني : موضوع الحكم : وهو ما يكون الحكم مترتّبا عليه ومتأخرا عنه من غير
الصفحه ٢٤٥ : ،
والعالم أفاد التقييد على نحو تعدد الدال والمدلول.
وهذا بخلاف ما لو قلنا
إنّ لفظ الإنسان موضوع للطبيعة
الصفحه ٢٦٠ : لهما في خطابه قبل ذكرهما
معرّفين باللاّم.
وأمّا
النحو الثاني : للام التعريف ـ وهي اللام
المفيدة للعهد
الصفحه ٢٦١ : المعهود في الذهن هو حصّة خاصّة من الطبيعي.
وأمّا
النحو الرابع : للام التعريف ـ وهي اللام
المفيدة للعهد
الصفحه ٢٦٢ : يدلّ على الطبيعة المقيّدة بالوحدة على
نحو تعدّد الدالّ والمدلول ، فاسم الجنس دالّ على الطبيعة بما هي
الصفحه ٣٥٧ : الشرعي.
والبحث فيه يقع عن
الوسائل التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي ، وهي على نحوين :
النحو
الأول
الصفحه ٤٢١ : ء
الدلالة :
النحو
الأوّل : أن تكون دلالة الدليل الشرعي على الحكم الشرعي دلالة بيّنة
لا يشوبها شيء من
الصفحه ٢٣ : إثبات حكمها لموضوعها بيد الشارع.
فكما نقول إن
الرفع الثابت للفاعل حكم نحوي ، وإن عدم امتناع الصدق على
الصفحه ٢٦ : تصل النوبة لإعمال القدرة على
إيجاد ذلك الفعل في الخارج فيسعى نحو تحقيقه في الخارج بالوسائل التي يراها
الصفحه ٤٠ : التي تجعل للأمارة أو لا تجعل لها.
فنقول : إنّ
الأمارات هي عبارة عن الأدلّة الظنيّة التي لها نحو كشف
الصفحه ٤١ : من الشارع على
الأمارة لأمارتيها.
وبعبارة أخرى هو
الحكم الذي يكون موضوعه الدليل الظني الذي له نحو
الصفحه ٤٢ : المشكوك وأهميته
وهو كون هذا الأصل له نحو كشف وإن كانت هذه الكاشفية ليست هي الملاك التام لجعله
بل هي
الصفحه ٤٣ : ، وهي التي لوحظ فيها نوع الحكم وأهميته بالإضافة إلى اشتمالها على نحو من
الكشف والمحرزيّة للواقع ، وهذه