الصفحه ١١٩ :
للكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ، ففي مثل هذه الحالة نشك في حجية الشهرة
الفتوائية إذ ليس عندنا ما يثبت
الصفحه ١٧٨ :
دلالة اللفظ
بإضافة القرينة على المعنى المجازي دلالة فعلية يمكن الاعتماد عليها.
ثم إن الكلام في
الصفحه ٣٦٨ :
الأمور الحدسيّة
أضعف منه في موارد الأمور الحسيّة ، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى عدد أكبر من
الإخبارات
الصفحه ٤٣ : قاعدة الفراغ إذ أن الحكم بالصحة في
موارد الفراغ من العمل هو الحكم الأهم بنظر المولى وإن كان الحكم بالصحة
الصفحه ١٤٨ : للاستصحاب قد نزّل الاستصحاب منزلة العلم. والبحث
في محلّه.
هذا تمام الكلام
في المبادئ التي أراد المصنّف
الصفحه ٢٠٠ : واحد منها ما يماثله
ـ من حيث المعنى ـ في الأسماء ، فمثلا حرف ( ل ) يماثله في الأسماء كلمة ( الغرض
الصفحه ٣٢١ :
استعمال اللفظ في
المعنى المجازي يحتاج في إثباته إلى قرينة ، ولمّا كان فرض الكلام عدم وجود قرينة
الصفحه ٣٨ :
موضوع من
الموضوعات قد يجعل المولى حكما آخر ويقول « إذا كنت جاهلا وشاكا في الحكم الواقعي
لهذا
الصفحه ٤٢ :
يلاحظ المولى ما
هو الأهم من هذه الأحكام في نظره فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم في نظره لغرض
الصفحه ٩٠ :
نعم ، الحجية في
موارد القطع آكد منها في غير مورده وذلك لأنّه أعلى مراتب الكشف فتكون الإدانة في
الصفحه ١١٤ :
هنا إذ أننا نبحث
في المقام عن الدليل الذي يدلّ على أنّ كل خبر ثقة فهو صادر عن المعصوم.
إذن فنحن
الصفحه ١١٨ :
المطلب الأول
الأصل عند الشك في الحجّة
والكلام في هذا
المطلب يقع في جهتين :
الجهة الأولى
الصفحه ١٤٢ :
المؤثر في ما هو
المبنى في المقام.
وهنا يوجد اتجاهان
:
الاتجاه
الأوّل : المراد من القطع
المأخوذ
الصفحه ١٨٦ :
ثم إن الحمل تارة
يكون حملا أوليّا ذاتيّا ـ وهو ما يكون الاتحاد فيه بين المحمول والموضوع في
المفهوم
الصفحه ١٨٨ :
ويمكن الإشكال على
علاميّة الاطّراد بما حاصله :
ذكر علماء المعاني
أنّ كلّ لفظ يصحّ استعماله في