الصفحه ٣٠٩ :
حالات انتفاء
القيد وذلك لأن عمدة ما يرتكز عليه هذا الوجه هو أنّ مثل الحكم لو كان يثبت
للموضوع في
الصفحه ٣١٤ :
أفراد موضوع عن أن
تكون مشمولة للحكم المجعول على ذلك الموضوع ، فالأفراد المستثناة مشمولة للموضوع
الصفحه ٢٧ : الثبوت للحكم ، ويقصد بها واقع العمليّة الذهنية التي يتدرّج فيها الفكر
للوصول إلى الحكم ، وهي التي
الصفحه ٣٨ :
موضوع من
الموضوعات قد يجعل المولى حكما آخر ويقول « إذا كنت جاهلا وشاكا في الحكم الواقعي
لهذا
الصفحه ٢٥٢ :
الأول
: الإطلاق الشمولي الأفرادي : وهو ما كان مصب
الحكم فيه هو أفراد الطبيعة ، فهو شمولي باعتبار
الصفحه ٢٧٠ :
الحكم على الطبيعة
دون أن يقيدها بأيّ قيد من تلك القيود.
الحيثيّة
الثانية : هي ظهور حال كلّ
الصفحه ٢٩٣ : بخلاف المفهوم المبحوث عنه في المقام فإنّه يعني انتفاء الحكم المذكور في
المنطوق ، مثلا لو قال المتكلّم
الصفحه ٣٠٥ : الحكم وهو الأمر
بالختن بانتفاء موضوعه وهو الولد ، وذلك لتبعيّة الأحكام لموضوعاتها وليس انتفاء
الحكم بسبب
الصفحه ١٥ : الموضوع
والحجية والدليليّة هو المحمول والحكم ، وهكذا حجية قول وفعل وتقرير المعصوم مسألة
أصولية ؛ لأن
الصفحه ٨٥ :
موجودا قبل القطع
الطريقي ، ولمزيد من التوضيح نقول : إن القطع الموضوعي هو ما يكون موجودا قبل
الحكم
الصفحه ١١٠ :
تمّت » أن تساهم في استنباط حكم شرعي.
وتفصيل الكلام
يأتي في بحث الدليل العقلي إلاّ أننا سوف نبيّن
الصفحه ٢٨١ : مثل ( كل ) ( جميع ) و (
كافة ) وهكذا.
وإنما الإشكال في
أنّ شمول الحكم لكل أفراد مدخول هذه الألفاظ هل
الصفحه ٢٨٢ :
حال المتكلّم ـ بواسطة
قرينة الحكمة ـ أنّه لا يريد القيود فهذا يعني أن الحكم المجعول على الطبيعة
الصفحه ٣٠٤ :
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطية لها مفهوم.
القسم
الثاني : أن
الصفحه ٣٣٩ : .
المسألة الثانية :
إنّ دليليّة فعل
المعصوم عليهالسلام على الحكم الشرعي تتوقّف على إحراز الظروف المكتنفة