الصفحه ٢٣٠ : يأمر الصبي بالصلاة أو
الصوم. منها معتبرة الحلبي : « ... فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين
الصفحه ٤٥ :
الحكمين يعرضان
موضوعا واحدا ، فمثلا لو كان الحكم الواقعي « لأكل لحم الأرنب » هو الحليّة وكان
الحكم
الصفحه ٨٧ :
مترتّبا على موضوع
من الموضوعات ، والحكم الثاني يجعل موضوعه القطع بالحكم الأول ، فإذا قطع المكلّف
الصفحه ٣٧ :
الحكم الواقعي والحكم الظاهري :
بعد أن اتضح
المراد من الحكم الشرعي تعرّض المصنّف رحمهالله إلى
الصفحه ٣١٥ :
وهذا يقتضي دخالة
تلك القيود المذكورة في ترتّب ذلك الحكم وإذا كان كذلك فالحكم لا يترتّب إذا انتفت
الصفحه ٢٩٤ :
المجعول عليه ،
فالمتكلّم حينما جعل الحكم منوطا بقيده فهذا يكشف عن أنّه أراد أن يكون القيد هو
مدار
الصفحه ٤٠ :
تابعة لموضوعاتها
فحينما ينعدم الموضوع أو لا يوجد لا يكون هناك حكم ، فنحن حين افترضنا أنّ الشك في
الصفحه ٢٣٧ : بالإتيان بالإيجاب والقبول.
وبما ذكرناه يتّضح
أنّ متعلّق الحكم يشمل قيود الواجب إذ أنّها تنشأ عن الحكم
الصفحه ٣٠٧ :
مثل الحكم للموضوع
المجرّد عن القيد.
وبعبارة أخرى :
إنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد إنما نشأ
الصفحه ٨٠ :
وإمّا ظاهري ، وهو
مستحيل أيضا إذ أنّ العلم والقطع قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري ومورده ، فلا
الصفحه ٨٢ : بدّ من تقديم مقدّمتين :
المقدّمة
الأولى : في تحديد العلاقة بين الموضوع والحكم في مطلق القضايا
الصفحه ٢٥ : :
وهي الاعتبارات
المجعولة من قبل الشارع التي لا تكون تكليفية ، فكل حكم ليس بتكليفي فهو حكم وضعي
كالحكم
الصفحه ٢٣٨ : : أكرم الإنسان إذا كان عالما ، وكيف كان فالموضوع والشرط يشتركان في كون
الحكم مترتّبا عليهما ، والاختلاف
الصفحه ٢٤٠ : الحكم في
مرحلة المدلول التصوّري فهي مرادة للمتكلّم بحسب المدلول الجدّي.
وبعبارة أخرى :
إنّ كلّ الألفاظ
الصفحه ٣٠٨ :
وحتى لا يحمل فعل
المتكلّم على ما هو مناف لمقتضى الحكمة لا بد من حمل كلامه على إرادة المفهوم وأنّ