رابعا : قوله : « وإن كانت الأحقية بالقلّة لكان النواصب والخوارج أحقّ من الإثني عشرية لأنهم أقلّ منهم ».
فيقال فيه : إن الظاهر من الآية اختصاص الأحقيّة بالقلّة بوصف كونهم شاكرين ، وغير المسلم لا يكون شاكرا ، فيلزم القطع بأنها تريد المسلمين ، فيخرج النواصب والخوارج وغيرهما من الفرق الكافر عن مورد الآية فلا ينطبق عليهم شيء من الآية ، فيتعيّن ذلك في خصوص الشيعة الإمامية لأنهم مسلمون وهم قليلون ، فهم الصغرى للآية فتنطبق عليهم وحدهم انطباق الكليّ على مصداقه والطبيعي على فرده.