أدلّة الأحكام الشرعية
قال الآلوسي ( ص : ٢٢ ) : « ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنّة يشرّعون أحكاما من عند أنفسهم ، كما جعلوا القياس دليلا شرعيا لثبوت كثير من الأحكام به.
والجواب : أن هذا الطعن يعود حينئذ على أهل البيت عليهمالسلام فإن الزيدية وأهل السنّة يروون القياس عن الأئمة ، وقال أبو نصر هبة الله بن الحسين أحد علماء الإمامية بحجّية القياس ، وتبعه على ذلك جماعة ، وقد ثبت ذلك في كتبهم بطرق صحيحة ، فمن ذلك ما روى أبو جعفر الطّوسي في التهذيب ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ، قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ما تقولون في رجل يأتي أهله ينزل؟ فقال الأنصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فقال عمر (رض) لعليّ عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن : فقال توجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء.
قال : فقاس هاهنا الغسل على الحدّ بالصراحة ، وأجاب الشيعة عن هذا القياس بأن ما قاله الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية ، كدلالة : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ ) [ الإسراء : ٢٣ ] على حرمة الضرب والشتم ، وسواء في فهمه المجتهد وغيره ، وفيه خبط لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنّة وللحدّ عند الإمامية ، ولا توجب الغسل بالإجماع ، وكذا اللّواط إن كان بطريق الإيلاج فهو موجب للحدّ عند أهل السنّة والإمامية وموجب للتعزير عند غيرهم ولا غسل في كتب أصول أهل السنّة ».