قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، قال محمّد ـ يعني البخاري ـ يقال إنه عمر.
وأخرج في باب قوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) عن إسماعيل ، عن قيس عن عبد الله ، قال : كنا نغزو مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس معنا نساء ، فقلنا ألا نختصى؟ فنهانا عن ذلك ، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) ص : (٨٤) من جزئه الثالث في باب تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير.
ويقول مسلم في صحيحه ص : (٤٥٠) من جزئه الأول في باب نكاح المتعة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس لنا نساء ، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ).
وفيه ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت الحسن بن محمّد يحدّث ، عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء.
وفيه في أوائل ص : (٤٥١) : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتانا فأذن لنا في المتعة.
وفيه : (٤٥١) عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر.
وفيه ص : (٤٥١) قال : أخبرني أبو الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر ، حتى نهى عنها عمر في شأن عمر بن حريث ) (١).
__________________
(١) قالوا : إن عمرو بن حريث تمتع بامرأة في أيام عمر (رض) وهو لا يعلم بها ، فظهر أنها ابنته من امرأة تمتع بها من ذي قبل فحرّمها لذلك ، ونحن نقول : إن ذلك إن أوجب الحكم بحرمتها لأوجب أيضا حرمة النكاح الدائم ، وذلك إن من الجائز لرجل من أهل ـ