الصفحه ٣٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( أحقكم بالإمامة أقرؤكم ) أي أفضلكم
، على ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( ص : ٣ و ٥١
الصفحه ٤٨ : كلّ من القراءتين هو وجوب مسح الأرجل.
الأمر
الثالث : أما قوله : « يحمل المسح على الغسل » فيرد عليه
الصفحه ٥٨ :
العطف هاهنا على
الأيدي ممتنع لا يجوز المصير إليه لأنه مبطل لقراءة الجرّ للتنافي بينهما ، وقد
اعترف
الصفحه ٨٦ : الاستدلال بالآية على حقيّة الإمامية
سوى قوله : ( إن في هذا التقرير تحريفا لكلام الله ) وعدوله إلى آية أخرى
الصفحه ١٢٦ : أوردنا لك ذلك بطوله لتعلم أن قوله : إن تزويج فاطمة عليهاالسلام بعليّ ليس فيه ما
يدل على أفضليته على
الصفحه ١٣٠ :
من الأحاديث في
فضل عليّ عليهالسلام فإنه لا يحكيها كما هي مدونة في كتب أئمته بل يأخذ في تحريفها
الصفحه ١٣١ : تحريفه الّذي يروم ترويج
سلعته
الفاسدة فيقلب
الوقائع التاريخية رأسا على عقب ، ويأخذ في تأويل الأحاديث
الصفحه ١٧٩ : فباطل أيضا ، لأن كونه حجّة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم
في ضمنه ، فمدار حجيّته على قول المعصوم لا
الصفحه ٢٠٤ :
إطلاق الزوجة عليها في حديث ابن مسعود ورواية الربيع.
ثانيا
: إنّ الإرث والنفقة
وغيرهما من الأحكام ليست
الصفحه ٢٤٣ :
وأخرج الحاكم في
مستدركه ص : (١١١) من جزئه الثالث صحيحا على شرط البخاري ومسلم ، عن ابن عباس ،
قال
الصفحه ٢٤٤ : فإنها قد اضطربت اضطرابا
عظيما عند ما سمعت حديثهم عن الوصيّة إليه عليهالسلام يدلك على ذلك بوضوح ردّها
الصفحه ٢٤٥ : في باب مناقب عليّ بن أبي طالب من جزئه الثاني عن النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لعليّ : ( أنت
الصفحه ٢٤٦ : ).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّي فرطكم
على الحوض ، من مرّ عليّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردنّ
الصفحه ٣٠٨ : الحكم العقلي البديهي ، فهو يمنع حسن مدح الله
على نعمه ، ويمنع حمده على آلائه الظاهرة والباطنة على عباده
الصفحه ٣٧٩ :
العمياء ، وأما
السنّة فكذلك لعدم إتيانها على جميع الأحكام التفصيلية وإلاّ لبطل الاجتهاد وفسد