الصفحه ١٣٥ :
وخليفتها الأول في
شريعتنا الّذي قد عرفت فيه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يا عليّ لأن
الصفحه ٣٣٤ :
على الأنبياء
بالعلم فورثنا علمهم ، ففضلنا عليهم بعلم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مما لا
الصفحه ٣٤٢ : وكثرة الفحص والتتبع في علوم الأنبياء والأئمة عليهمالسلام لأنها غير موقوفة على شيء من ذلك حتى يقال فيهم
الصفحه ٣٥٤ :
معكوس عليه ودليل
لنا عليه لا له ، لأن وجوب تحصيلها كان لأجل وجوبها من الله تعالى لا من الوثنيين
الصفحه ٣٩٢ :
أما إمامة العترة
الطاهرة فليس إثباتها موقوفا على خصوص هذه الآية ولا ينافيها إطلاقا ، وذلك لأن
الصفحه ٤٠٧ : يفهم منه ولا يفيده.
الثالث
: إن الأمر في آية
الولاية معكوس على الآلوسي ، وذلك لوجود القرينة في الآية
الصفحه ٤١٤ :
بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز إذ المعترض لا مذهب له ».
نزول آية التطهير في عليّ وفاطمة والحسنين
الصفحه ٢٨ : الصحيح من
مستدركه على شرط الشيخين ( ص : ١٢٩ و ١٣٨ ) من جزئه الثالث ، وابن الصبّاغ المكّي
المالكي في
الصفحه ٣٦ : فلهم
أجر واحد على اجتهادهم وإن لم يكونوا محقين وكانوا مبطلين.
كأن القوم يرون أن
الاجتهاد من الدروع
الصفحه ٨٨ :
البندقداري في مصر سنة ( ٦٥٥ ه ) إلى يومنا هذا على وجوب تقليدهم والأخذ بقول واحد
منهم وحرمة ما عداها ، وأن من
الصفحه ٩١ : ، لأنها أمرت بالسّؤال
من أهل الذكر على الإطلاق ، ومن أمر الله بسؤاله على سبيل الجزم والإطلاق يجب أن
يكون
الصفحه ١٧٣ : كلماته على ما تقدم في أوائل الكتاب.
وأما
قوله : ( وعليه فلا يصح
التمسك به على مذهبهم ).
فيقال
فيه
الصفحه ١٨٨ :
خرج فسأل المسلمين
، وإن أعياه ذلك جمع رءوس الناس وخيارهم واستشارهم ، فإن أجمع أمرهم على رأي قضى
به
الصفحه ٢١٥ :
في مرحلة الامتثال
والطاعة ، فمتى جزم به حكم به ، القسم الثاني : ما لا يتوقف على الخطاب المولوي
الصفحه ٢٥٤ :
الأول
: إنّ جميع ما أورده
الآلوسي من الآيات إن كانت دالّة على ذلك فهي مؤكدة لحكم العقل وهو لا نزاع