الصفحه ١١٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم على الإطلاق يكون أفضل ممن ليس بنبيّ لا سند له لا من الكتاب ولا من السنّة ،
فهي أشبه بدعوى الإجماع
الصفحه ١٥٧ : ] وجه الاستدلال : أنه علم رغبتهم في الدبر
فيكون الإذن مصروفا إلى منزل الرغبة ، الثالثة قوله
الصفحه ١٦٨ : في العلم والحديث
محمّد بن فضيل بن غزوان الضبّي ، وقد نصّ على تشيّعه السّمعاني في كتاب الأنساب
وابن
الصفحه ١٨٣ : هذا القدر لأنّا لو أردنا استقصاء ما جاء
من الأحاديث في عصمتهم عليهمالسلام لضاق به الكتاب.
دلالة
الصفحه ١٩٤ : أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) [ المائدة : ٨٧ ].
ويقول البخاري في
صحيحه ص : (٧١) من جزئه الثالث في باب قوله
الصفحه ١٩٥ :
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) ص : (٨٤) من جزئه
الثالث في باب تفسير
الصفحه ٢٥٦ :
كتابه وخالها أدلة لتفنيد أقوال خصمائه ، فإنّه جاء على ذكرها وهو لا يشعر بما في
طيّها من المحاذير
الصفحه ٢٥٨ : داخل في الشّق الثالث من
معان الحسن والقبح في تقسيمه ، وحسبك هذا التناقض على فساد قوليه معا.
العقلا
الصفحه ٣٨٨ : ص : (٩٤) : ( اعلم أن الشيعة استدلوا على إثبات إمامة الأمير بلا فصل بدلائل ، إلى أن قال
: الثالث الدلائل
الصفحه ١٢٤ : أخرجه الحافظ الكبير عند أهل السّنة
المتقي الهندي في : ( ص ٣١ و ٣٨ و ٣٩ ) من منتخب كنز العمال بهامش الجز
الصفحه ٢٢٧ : ، والشهرستاني في ص :
(٧٣) من الملل والنحل بهامش الجزء الأول من الفصل وغيرهم من مؤرخي أهل السنة.
الصفحه ٢٤٤ : البر في استيعابه ص : (٤٧٣) و (٤٧٤) من جزئه
الثاني ، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال بهامش الجز
الصفحه ٣٣٩ : سجله المتقي
الهندي في منتخب كنز العمال بهامش الجزء الخامس من مسند أحمد بن حنبل ص : (٩٤)
وابن أبي الحديد
الصفحه ٣٠ : بذلك إلى
ما أخرجه الحاكم في الصحيح من مستدركه على شرط الشيخين في ( ص : ١٢٠ ) من جزئه
الثالث ، في باب
الصفحه ٥٣ : عليهالسلام : إذا نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
، وهذا الحديث أيضا رواه الكافي ، وأبو جعفر