قائمة الکتاب
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف
الثاني انكار الولد
في الملاعن وشروطه
في الملاعنة وشروطها
في كيفية اللعان
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
الثامنة :
التاسعة :
العاشرة :
الحادية عشرة :
الثانية عشرة :
كتاب العتق
ويلحق بهذا الفصل مسائل :
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثامنة :
التاسعة :
العاشرة :
الحادية عشرة :
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
المقصد الأول
ويشترط في صيغة التدبير
شرطان :
المقصد الثاني
المقصد الثالث
في أحكام التدبير وهى مسائل
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثامنة :
فروع أربعة
في أحكام المكاتبة
فتشتمل على مسائل
الأولى :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثامنة :
التاسعة :
العاشرة :
الحادي عشرة :
الثانية عشرة :
الثالثة عشرة :
الرابعة عشرة :
الخامسة عشرة :
الكلام في اللواحق
فيشتمل على مقاصد
الأول
في لواحق تصرفات المكاتب وهنا
مسائل
الأولى
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
المقصد الثاني
في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان :
الأول في مسائل المشروط وهى سبع :
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
المقصد الثالث
في أحكام المكاتب في الوصايا
وفيه مسائل
الأولى :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
السابعة :
الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل
الأولى :
الثانية :
الثالثة :
الرابعة :
الخامسة :
السادسة :
العاشرة :
إلى الثانية عشرة
٣٨٦
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٤ ]
جواهر الكلام [ ج ٣٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :396
الاجزاء
تحمیل
العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
الثانية : |
|
الثالثة : |
|
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا |
٣٤٨ |
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه |
٣٦١ |
الثالثة : |
|
الرابعة : |
|
لو جني عبد المكاتب على أجنبي |
٣٥١ |
إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه |
٣٦٣ |
الرابعة : |
|
الخامسة : |
|
إذا جنى على جماعة |
٣٥٢ |
إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة |
٣٦٦ |
الخامسة : |
|
السادسة : |
|
إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له |
٣٥٣ |
إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه |
٣٦٩ |
السادسة : |
|
السابعة : |
|
إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات |
٣٥٤ |
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث |
٣٧٠ |
السابعة : |
|
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين |
٣٧١ |
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه |
٣٥٥ |
الأول ـ في كيفية الاستيلاد |
٣٧٢ |
المقصد الثالث |
|
الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل |
|
في أحكام المكاتب في الوصايا |
|
الأولى : |
|
وفيه مسائل |
|
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى |
٣٧٧ |
الأولى : |
|
|
|
لا تصح الوصية برقبة المكاتب |
٣٥٨ |
|
|
الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به |
٣٦٠ |
|
|