الركن الرابع
في كيفية اللعان
ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك كما صرح به جماعة ، بل عن موضع من المبسوط « لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا » وعن موضع آخر « اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه » ولعله لأنه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم ، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات ، فيناط بالإمام وخليفته ، لأنه المنصوب لذلك ، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه.
وفي صحيح ابن مسلم (١) سأل الباقر عليهالسلام « عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ».
وصحيح البزنطي وحسنه (٢) سأل الرضا عليهالسلام « كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره » الحديث.
وفي المرسل (٣) عن الصادق عليهالسلام « واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.
(٣) المستدرك الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.