قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٣٤ ]

394/396
*

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

التاسعة :

الأول

لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه

٣٢٣

في لواحق تصرفات المكاتب وهنا

العاشرة :

مسائل

يجوز بيع مال الكتابة

٣٢٤

الأولى

الحادي عشرة :

المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض

٣٣٨

إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح

٣٢٨

الثانية :

الثانية عشرة :

إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه

٣٤١

إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة

٣٢٨

الثالثة :

الثالثة عشرة :

إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه

٣٤٢

إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا

٣٣١

الرابعة :

الرابعة عشرة :

إذا جنى عبد المكاتب

٣٤٤

إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

٣٣٤

المقصد الثاني

الخامسة عشرة :

في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان :

يجوز أن يكاتب بعض عبده

٣٣٧

الأول في مسائل المشروط وهى سبع :

الكلام في اللواحق

الأولى :

فيشتمل على مقاصد

إذا جني المكاتب على مولاه عمدا

٣٤٥