المسألة الحادية عشرة :
إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه المشروط أو المطلق المؤدى بعض ما عليه أو غير المؤدى ثم مات السيد فملكته كلا أو بعضا بالإرث منه لعدم خروجه بالكتابة مطلقا عن أصل الرقية انفسخ النكاح بينهما كما عن الشيخ والأكثر ، لما عرفته في محله من عدم اجتماع النكاح والملك
خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فقال : « لو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقية عند عجزه منع من الوطء ، وإن أدى كانا على النكاح ، لأنها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز بطل النكاح ، فان كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة » وهو واضح الضعف. نعم لو لم تكن البنت وارثة بأن تكون قاتلة مثلا فالنكاح بحاله ، والله العالم.
المسألة الثانية عشرة :
إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة فقال السيد : ألفان مثلا ، وقال المكاتب : ألف أو في قدر المدة فقال السيد : سنة ، وقال المكاتب : سنتان أو في النجوم بأن قال السيد مثلا : جعلنا السنة التي هي الأجل المتفق عليه ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر ، بحيث يحل في كل نجم ثلث المال ، فقال المكاتب : بل جعلناها نجمين بحيث يحل في كل نصف سنة نصف المال ( ف ) في محكي الخلاف القول قول السيد مع يمينه أما في المدة فلأن الأصل عدم الزائد عما يعترف به ، كما في غيرها من سائر المعاوضات ، وأما في قدر المال فلأن الأصل في المكاتب وكسبه لسيده ، ولأن المكاتب يدعي العتق