كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
(التدبير هو) تفعيل من الدبر ، والمراد به هنا تعليق الحكم بدبر الحياة ، وإليه يرجع ما قيل من أنه سمي تدبيرا ، لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته بإعتاقه ، لأن التدبير في الأمر مأخوذ من الدبر أيضا ، بمعنى النظر في عواقب الأمور وأدبارها.
وعلى كل حال فلا خلاف بين المسلمين في تحققه بإنشاء عتق العبد أي المملوك معلقا له على ما بعد وفاة المولى أي عندها على نحو غيره من التعليق.
وإنما الخلاف في صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته ومن هنا قال المصنف : فيه تردد أظهره الجواز وفاقا للشيخ وأتباعه ، بل المشهور ومستنده النقل.
وهو صحيح يعقوب بن شعيب (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام الرجل يكون له الخادم ويقول هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا بقت ، قال : إذا مات الرجل فقد عتقت ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.