لكن يمكن منع اعتبار إحراز التمكن المزبور في صحة الكتابة ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص موثق سماعة (١) عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن الامتناع عن مكاتبة من ليس له كثير مال ولا قليله ، وعلى التعليل بأن المؤمن معان ، ومن هنا جزم الفاضل وغيره بالصحة مطلقا وإن كره الشريك ، ولعله الأقوى ، والله العالم. هذا كله في أركان المكاتبة وأحكامها.
وأما الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد.
الأول
في لواحق تصرفاته ، وقد بينا في المسألة الثانية من مسائل الأحكام تمام البحث في أنه لا يجوز للمكاتب أن يتصرف بما في يده من المال وإن كان مملوكا له بما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق أو فيه خطر إلا بإذن مولاه فيجوز ، لأن الحق لهما وحينئذ ف ـ كما يصح أن يهب من الأجنبي مثلا باذن المولى فكذا هبته لمولاه بلا خلاف ولا إشكال ، ونريد أن نلحق هنا مسائل :
الأولى :
لا إشكال في أن المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب ، وحينئذ فإطلاقها يقتضي ذلك فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره وأن يشتري منه ومن غيره كما يصح له غيرهما من وجوه التكسب ، إذ المولى كالأجنبي في ذلك بلا خلاف أجده.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.