إذ الاعتراف بالزنا لا ينافي لحوق الولد ، لقاعدة الفراش التي شرع اللعان لها ، بل قد يقال بصحة اللعان منها أيضا في صورة اعترافها بالجهل واحتمال الأمرين ، لإمكان شهادتها بالله على كذبه في نفيه مع فرض الإلحاق به شرعا ، وأما لعانه فلعله لعلمه بعدم الوطء الموجب للإلحاق به.
وبالجملة فالتردد الواقع من المصنف فيما ذكره الشيخ وتبعه عليه الفاضل في القواعد في غير محله. ومما ذكرنا يعلم النظر فيما في المسالك ، بل وكشف اللثام.
ومن الغريب دعواه في المسالك أن مفروض المسألة اعترافها بكون الولد من الزنا مع أنه لا أثر لذلك في الكلام المحكي عن الشيخ ، والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك في جميع الصور.
المسألة السادسة :
إذا قذفها ف ادعى أنها اعترفت بذلك فأنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ في محكي المبسوط وتبعه الفاضل في محكي المختلف بل في الأول أنه مذهبنا لا يقبل إلا أربعة لعموم قوله تعالى (١) ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) ولأن الغرض من ثبوت الإقرار به إثبات الزنا الذي لا يثبت إلا بالأربعة أو الإقرار أربعا ، فكان الإقرار به كنفس الزنا ، وحينئذ إن لم يقم الأربعة ولم يلاعن يجب عليه الحد للقذف.
ولكن فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا الذي خرج بأدلته عن إطلاق الإثبات بالشاهدين ، ومن هنا كان ثبوته بهما خيرة
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.