وأضعف من ذلك ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة وحدوا ، ولا عن الزوج ، وإلا حدت هي ، وكأنه قصد الجمع بذلك أيضا ، وخص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان الزوج ، وهو مشروط بالدخول ، فتعين حمل الأخرى على غيره.
ونحوه ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين بناء على ما اختاره من أنه لا لعان إلا إذا نفى الولد بأنه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة ، وإلا حد الثلاثة ولاعنها ، إذ الجميع كما ترى لا شاهد له وفرع المكافئة ، وقد عرفت أن رواية القبول أقوى ولو للشهرة.
المسألة العاشرة :
إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح ، لعدم حصول عنوان الحكم ، وحينئذ لو حكم به حاكم لم ينفذ ، لأنه خطأ ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من أن الحاكم إذا حكم بأكثر كلمات اللعان نفذ وقام الأكثر مقام الجميع وإن كان الحاكم مخطئا في الحكم ، وهو واضح الضعف ، لأن الحكم حينئذ خطأ بالإجماع ، فلا ينفذ كسائر الأحكام الباطلة باختلال بعض شرائطها أو أركانها.
المسألة الحادية عشرة :
فرقة اللعان فسخ كالرضاع والردة وليس طلاقا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، خلافا لأبي حنيفة فجعلها فرقة طلاق ، وضعفه واضح. وحينئذ فلا يشترط فيها اجتماع شرائط الطلاق ولا يلحقها أحكامه.