بسبب انهما غرّا
الرجل ، فيتمسك بعموم التعليل ويثبت بذلك ان مطلق الغرور يوجب الضمان.
ورواية رفاعة بن موسي : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام
... عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
فى إمراة زوّجها وليّها وهى برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على
الذى زوّجها ، وانما صار عليه المهر لانه دلـّها
» ، بتقريب
انّها تدل بعموم التعليل على ان كل مدلّى ـ الذى هو تعبير آخر عن الغار ـ ضامن.
وقد اشتمل سندها على سهل الذى وقع محلاً
للكلام ولكنها تصلح على اي حال لدعم الصحيحة الاولي.
وبهذا اتضح ان المدرك للقاعدة هو ما ذكر.
واما ما اشتهر بلسان « المغرور يرجع على من غرَّه » الذى نسبه بعض الفقهاء الى
النبى صلىاللهعليهوآله فلاوجود له.
٤
ـ واما قاعدة التسبيب ، فمدركها السيرة
العقلائية الممضاة بعدم الردع شرعاً.
الا ان بعض الأعلام أنكر القاعدة
المذكورة ، وذكر ان التسبيب اذا كان موجباً لصدق الإتلاف عرفاًـ كما لو ارسل شخص
دابّته واتلفت زرع الغير او دفع الي صبى سكيناً وطلب منه جرح الغير ـ ثبت الضمان ،
واما اذا لم يكن موجباً لذلك ـ كما اذا كان المدفوع اليه السكين كبيراً ذا ارادة ـ
فلا ضمان.
٥
ـ واما ثبوت الضمان فى موارد الامر بالعمل
، فلم ينقل فيه خلاف ، بل ذكر المحقق الاردبيلى ان من المحتمل كون ذلك مجمعاً عليه.
__________________